responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 247


والعلماء بلا خلاف فيها . ولا يبحث عنها في علم الأصول ، وان توهم اختصاصها بمن قصد افهامه وتقدم دفعه في محله .
( النوع الثاني ) - ما يكون البحث فيه كبرويا اي يكون البحث فيه عن حجية شئ لاثبات الأحكام الشرعية ، كالبحث عن حجية الخبر والبحث عن حجية الاجماع المنقول ، والبحث عن حجية الشهرة . ومنه البحث عن حجية الظن الانسدادي على الكشف . وهذا النوع هو القسم الثالث من المسائل الأصولية . كما أن مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها .
( القسم الرابع ) - ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي ، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية .
ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي ، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي . ووجه المناسبة في هذا التعبير والاصطلاح ما ذكروه في تعريف الفقه والاجتهاد ، فإنهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . ومرادهم من الاحكام هو الأعم من الاحكام الظاهرية والواقعية ، بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة ان الاحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالبا ، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي ، لكونه مثبتا للحكم المذكور في تعريف الفقه ، وعرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي . ومن الواضح ان المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة اخذ الظن في التعريف ، فإنه هو الذي قد يحصل الظن به للمجتهد . واما الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة ، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي ، لكونه دليلا على الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد .

247

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست