responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 246


( الأصول العملية ) الأصول العملية هي المرجع عند الشك . وقبل الشروع في المقصود لا بدلنا من بيان أمور :
( الامر الأول ) - قد ذكرنا في أول بحث الألفاظ ان المسألة الأصولية هي ما يمكن ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي ، بحيث تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلة التامة إلى المعلول ، وذكرنا أيضا ان المسائل الأصولية تنقسم إلي القسام :
( القسم الأول ) ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني ، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته ، والبحث عن الملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده ، والبحث عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة وعدمه ، بمعنى ان وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا ؟ فان هذه المباحث - على تقدير تمامية الملازمة - توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها ، وتسمى بالبحث عن المداليل ( تارة ) وعن الاستلزامات العقلية ( أخرى ) وهذه المسائل وإن ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ ، إلا انها ليست منها ، إذ البحث فيها انما هو عن لوازم نفس الاحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية ، فلا ربط لها بمباحث الألفاظ .
( القسم الثاني ) - ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد . وهذا على نوعين :
( النوع الأول ) - ما يكون البحث فيه صغرويا ، كمباحث الألفاظ ، فان البحث فيها انما هو عن الصغرى ونفس الظهور ، كالبحث عن أن الامر ظاهر في الوجوب أم لا ؟ والنهي ظاهر في الحرمة أم لا ؟ وكذا سائر مباحث الألفاظ ، فإنها بحث عن الظهور . واما الكبرى وهي حجية الظواهر فمسلمة عند العقلاء

246

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست