responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 179


القرينة على ذيها ، فلا يبقى شك في التخصيص كي يتمسك بأصالة الاطلاق .
ونظير المقام ما إذا وردت رواية دالة على وجوب شئ مثلا ، ووردت رواية أخرى دالة على عدم حجية الرواية الأولى ، فإنه لا ينبغي الاشكال في الاخذ بالرواية الثانية الدالة على عدم حجية الرواية الأولى ، وان لزم منه التخصيص في أدلة حجية الخبر ولا يؤخذ بالرواية الأولى وان كان الالتزام بدخولها تحت أدلة الحجية يوجب القطع بعدم مطابقة الرواية الثانية للواقع ، فتخرج عن أدلة الحجية بالتخصص ، وذلك لان الرواية الثانية الدالة على عدم حجية الرواية الأولى شارحة لأدلة الحجية ، وقرينة عرفية على المراد منها ، فهي حاكمة على أصالة العموم أو الاطلاق في أدلة الحجية . والمقام من هذا القبيل بعينه فلاحظ وتأمل ( الاشكال الثاني ) - على حجية خبر الواحد الذي لا اختصاص له بالاستدلال بآية النبأ ، بل يجري على الاستدلال بجميع الأدلة التي أقيمت على حجية الخبر - هو ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) وهو مختص بالاخبار الحاكية لقول الإمام عليه السلام بالواسطة ، ويقرر بوجهين :
( الوجه الأول ) - ان فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بد من إحراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو خبر الكليني ( ره ) أو الشيخ ( ره ) أو غير هما ممن هو في آخر سلسلة الرواة فيحكم بحجيته بمقتضى أدلة حجية الخبر . واما خبر من يروي عنه الكليني ( ره ) وخبر من تقدمه من الرواة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام ، فهو غير محرز لنا بالوجدان بل يحرز بالحكم بحجية خبر الكليني ( ره ) فهو متأخر عن الحكم بالحجية ، فكيف يحكم عليه بهذا الحكم ، فإنه من تأخر الموضوع عن حكمه . و ( بعبارة أخرى ) إن موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة ، لاستحالة فعلية الحكم بلا فعلية موضوعه فيستحيل أن يكون حكم موجبا لاحراز موضوعه ، فإذا فرض ان حكما أوجب

179

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست