responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 180


إحراز موضوع امتنع ثبوت ذلك الحكم له ، ففي المقام يحرز خبر من تقدم على الكليني ( ره ) بحجية خبر الكليني ، فيمتنع أن يحكم عليه بالحجية ، والا لزم تأخر الموضوع عن الحكم .
ويمكن الجواب عن هذا الاشكال ( أولا ) بالنقض بالاقرار بالاقرار ، فإنه يحكم بنفوذ إقراره الفعلي بمقتضى قاعدة الاقرار ، ويثبت به إقراره الأول ثم يحكم بمقتضاه ، وبالبينة على البينة . فإنه يحكم بحجيتها بمقتضى أدلة حجية البينة ، وبها تثبت البينة المشهود بها ثم يحكم بحجيتها . و ( ثانيا ) - بالحل ، وهو انه ليس هنا حكم شخصي لموضوعات متعددة كان احراز بعضها مستندا إلى ثبوت ذلك الحكم لبعض آخر منها . حتى يتوجه الاشكال المذكور ، فان حجية الخبر مجعولة بنحو القضية الحقيقية ، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية ، وهي منحلة إلى احكام متعددة حسب تعدد الموضوع ، على ما هو الشأن في القضايا الحقيقة ، فلا محذور في أن يكون ثبوت الحجية لخبر الكليني ( ره ) موجبا لاحراز خبر من يروي عنه الكليني ( ره ) فيترتب عليه فرد آخر من الحجية ، لا عين الحجية الثابتة لخبر الكليني ( ره ) التي بها أحرز هذا الخبر ، وهكذا الحال بالنسبة إلى آخر سلسلة الرواة ، وكذا الحال في الاقرار بالاقرار والبينة على البينة ، ولا حاجة إلى الإعادة .
( الوجه الثاني ) - ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي ، مع قطع النظر عن الحجية ليصح التعبد بها بلحاظه ، فان التعبد بحجية الخبر - فيما لم يكن الخبر به حكما شرعيا ولا ذا اثر شرعي - لغو محض ، وعليه فدليل الحجية لا يشمل مثل اخبار الشيخ عن خبر المفيد ، لان المخبر به وهو خبر المفيد ليس حكما شرعيا ولا ذا اثر شرعي ، مع قطع النظر عن دليل الحجية ، وهذا الاشكال جار في اخبار جميع سلسلة الرواة

180

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست