فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا ، وان الاجماع لا يكون حجة ، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم ، كما التزمنا به في بحث الفقه . ( المبحث الرابع في حجية الشهرة ) اعلم أن الشهرة على اقسام ثلاثة : ( القسم الأول ) - الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها ، ويقابلها الشذوذ والندرة ، بمعنى قلة الناقل لها . وهذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور ، استنادا إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله ( ع ) : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) وما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله ( ع ) : ( خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ) باعتبار ان المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي ، بقرينة المقابلة في قوله ( ع ) : ( واترك الشاذ النادر ) . ولكن التحقيق عدم كونها من المرجحات ، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم ، فيكون المراد منه الخبر المعلوم صدوره ، لقوله ( ع ) : ( فان المجمع عليه لا ريب فيه ) وقوله ( ع ) بعد ذلك : ( الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله ) فان الإمام عليه السلام طبق الامر البين رشده على الخير المجمع عليه ، وحينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه ، لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والمراد بالسنة كل خبر مقطوع الصدور