responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 140


وقد يقال بالملازمة العادية بين الاجماع وقول المعصوم ( ع ) ، بدعوى ان العادة تحكم بأن اتفاق المرؤوسين على امر لا ينفك عن رأي الرئيس ، فان اتفاق جميع الوزراء وجميع أركان الحكومة على امر لا ينفك عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة وفيه ان ذلك انما يتم فيما إذا كان المرؤوسون ملازمين لحضور رئيسهم كما في المثال ، وانى ذلك في زمان الغيبة . نعم الملازمة الاتفاقية - بمعنى كون الاتفاق كاشفا عن قول الإمام ( ع ) أحيانا من باب الاتفاق - مما لا سبيل إلى إنكارها إلا أنه لا يثبت بها حجية الاجماع بنحو الاطلاق ، فان استكشاف قول الإمام عليه السلام من الاتفاق يختلف باختلاف الأشخاص والانظار ، فرب فقيه لا يرى الملازمة أصلا ، وفقيه آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم إلا من اتفاق علماء جميع الأعصار ، وفقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد ، أو من اتفاق جملة منهم . وقد شاهدنا بعض الأعاظم انه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء ، وهم الشيخ الأنصاري والسيد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قدس الله اسرارهم ) ، لاعتقاده بشدة ورعهم ودقة نظرهم .
وقد يقال في وجه حجية الاجماع انه كاشف عن وجود دليل معتبر ، بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا . وفيه ان الاجماع وان كان كاشفا عن وجود أصل الدليل كشفا قطعيا ، إذ الافتاء بغير الدليل غير محتمل في حقهم فإنه من الافتاء بغير العلم المحرم ، وعدالتهم مانعة عنه ، إلا أنه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا ، إذ من المحتمل ان يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور ، أو عدم انطباقهما على الحكم المجمع عليه ، كما تقدم في الاجماع المدعى في كلام السيد المرتضى ( ره ) .

140

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست