responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 117


كلامه ملخصا .
نقول : ( اما الوجه الأول ) فيرده ان ما يحكم به العقل بمجرد الشك هو عدم الحجية الفعلية ، وما هو مورد للتعبد الاستصحابي هو عدم انشاء الحجية وعدم جعلها ، فما هو حاصل بالوجدان غير ما يحصل بالتعبد ، فلا يكون التمسك بالاستصحاب في المقام من تحصيل الحاصل .
و ( أما الوجه الثاني ) - فنجيب عنه ( أولا ) - بالنقض بالروايات الدالة على المنع عن العمل بالقياس ، ونقول أي فائدة في هذا المنع ، مع كون العقل مستقلا بعدم صحة الاستناد والاسناد بمجرد الشك وعدم احراز الحجية ، وبما دل على البراءة شرعا في موارد الشك في التكليف ، كحديث الرفع مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ؟ و ( ثانيا ) - بالحل وهو ان حكم العقل في جميع هذه الموارد منوط بعدم وصول التعبد والبيان من الشارع . فإذا ثبت التعبد الشرعي يترتب الأثر عليه ، وينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه ، فلا يكون التعبد لغوا ( وبعبارة أخرى ) ليس حكم العقل في هذه الموارد في عرض الحكم الشرعي حتى يلزم كونه لغوا ، بل الحكم العقلي إنما هو في طول الحكم الشرعي ، فصح للشارع ان يتصرف في موضوع حكم العقل ببيان الحجية أو عدمها ، ولا يكون ذلك لغوا ، إذ الأثر الذي كان مترتبا عليه بما هو مشكوك الحجية ، يترتب بعد التعبد بما هو مقطوع عدم حجيته واقعا بالتعبد الشرعي ، فلا يكون لغوا .
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل ولنشرع في بيان ما وقع التعبد به من الامارات ويقع فيه الكلام في مباحث :
( المبحث الأول ) - في حجية الظواهر ، ولا يخفى ان حجية الظواهر مما تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم ، واستقر بناؤهم على العمل بها في جميع أمورهم وحيث إن الشارع لم يخترع في محاوراته طريقا خاصا ، بل كان يتكلم بلسان

117

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست