responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 118


قومه فهي ممضاة عنده أيضا ، وهذا واضح ولم نعثر على مخالف فيه ، ولذا ذكرنا في فهرس مسائل علم الأصول ان بحث حجية الظواهر ليس من مسائل علم الأصول ، لأنها من الأصول المسلمة بلا حاجة إلى البحث عنها . وإنما وقع الكلام في أمور ثلاثة : ( الامر الأول ) - في أن حجية الظواهر هل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم بعدم الظن بالخلاف ، أم غير مشروطة بشئ منهما ؟ ( الامر الثاني ) - في أن حجية الظواهر مختصة بمن قصد افهامه أو تعم غيره أيضا ؟
( الامر الثالث ) - في حجية ظواهر الكتاب .
( اما الامر الأول ) فلا ينبغي الشك في أن الظن بالخلاف غير قادح في حجية الظواهر ، فضلا عن عدم الظن بالوفاق ، لان المرجع في حجية الظواهر هو بناء العقلاء على ما تقدمت الإشارة إليه ، ونرى أن العقلاء لا يعذرون العبد المخالف لظاهر كلام المولى ، إذا اعتذر عن المخالفة بعدم الظن بالوفاق ، أو بحصول الظن بالخلاف ، وهذا ظاهر . نعم فيما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع لا يعملون بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع ، كما إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر في كلام الطيب ، فإنهم لا يعملون به إلا ان ذلك خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف ، وتحصيل الأمن من العقاب ، وفي مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا ، ولو مع الظن بالخلاف ، فضلا عن عدم الظن بالوفاق .
و ( أما الامر الثاني ) فذهب المحقق القمي ( ره ) إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، وعليه رتب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الاحكام ، باعتبار ان الاخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام لم يقصد منها إلا افهام خصوص المشافهين ، فتختص حجية ظواهرها بهم ، وغاية ما يمكن ان يقال

118

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست