أيضا مجرد تخيل لا يتعقل له وجه صحيح ، واما ما ذكره من أن الظن على تقرير الحكومة حجة ، ولا يصح اسناد المظنون إلى الشارع ، ففيه ان مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة لا تنتج حجية الظن ، بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط ، بالأخذ بالمظنونات دون المشكوكات والموهومات ، على ما يجئ الكلام فيها إن شاء الله تعالى . واما ما ذكره من أن اثر الحجية هو التنجيز والتعذير ، فقد تقدم ما فيه ولا نعبد . فتحصل ان الصحيح ما ذكره الشيخ ( ره ) من أن الحجية ملازمة لصحة الاستناد والاسناد ، وحيث انهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي ، بل من آثار وجودها الذهني ، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى وكبرى ، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى ، بمعنى الشك في وجود الحجة أو في حجية الموجود ، وهذا هو المراد من قولنا ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدم . ثم إن الشيخ ( ره ) - بعد ما أسسه من الأصل - تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن بالعمومات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ونحوه ، وذكر ان مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل بالظن ، إلا ما خرج بالدليل ، ونسبة أدلة الحجية إلي تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العالم ، فالشك في حجية شئ يكون شكا في التخصيص والمرجع فيه عموم العام . وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) بأن أدلة حجية الأمارات حاكمة على الأدلة المانعة ، لأن دليل حجية الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعا ، إذ موضوعها غير العلم . ومفاد دليل الحجية كون الأمارة علما بالتعبد ، فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوع وتخصيص بلسان الحكومة ، فعند الشك في حجية