responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 112


بالتكاليف الواقعية ، أو بالعلم الاجمالي الصغير كما في دوران الامر بين وجوب الظهر والجمعة أو دوران الامر بين وجوب القصر والتمام ، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، بل قد يكون التنجيز ثابتا بمجرد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص . ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتا قيل قيام الامارة على التكليف ومع قيامها عليه لا يجئ تنجيز آخر . نعم كان قيام الامارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الاجمالي مسقطا لوجوب الاحتياط ، وكان معذرا علي تقدير مخالفة الواقع كما إذا دلت الامارة على وجوب صلاة الظهر ، وعمل بها المكلف ، وكان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة ، فكان المكلف حينئذ معذورا غير مستحق للعقاب لا محالة .
هذا خلاصة ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) في مقام تأسيس الأصل عند الشك في الحجية . واستشكل عليه صاحب الكفاية ( ره ) بما حاصله ان اسناد مؤدى الامارة إلى المولى ، والاستناد إليها في مقام العمل ليسا من الآثار المترتبة على الحجية ، بل بينهما وبين الحجية عموم من وجه ، إذ يمكن ان لا يكون الشئ حجة ، وصح اسناد مؤداه إلى الشارع لو دل دليل علي صحة الاسناد حينئذ كما يمكن ان يكون الشئ حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع ، كالظن على الحكومة ، فالاثر المترتب على الحجية انما هو التنجيز عند المطابقة ، والتعذير عند المخالفة ( انتهى كلامه ملخصا ) .
والصحيح ما ذكره الشيخ ( ره ) من أن صحة اسناد المؤدى إلي الشارع والاستناد في مقام العمل من آثار الحجية ، وما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) - من أنه يمكن ان لا يكون الشئ حجة وصح اسناد مؤداه إلى الشارع - لا يتصور له وجه معقول ، الا مع الالتزام بجواز التشريع ، وكذا ما ذكره من أنه يمكن ان يكون الشئ حجة ولا يصح اسناد مؤداه إلى الشارع ، فإنه

112

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست