responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 107


حكم الحاكم ، فاشكال اجتماع الضدين في مورد الامارات والأصول المحرزة مندفع من أساسه .
وأما ما ذكره في الأصول غير المحرزة فغير مفيد في دفع الاشكال ، لان اختلاف المرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين ، ولذا يستحيل ان يحكم المولى بوجوب شئ ، ثم يرخص في تركه إذ علم بوجوبه ، مع أن الترخيص متأخر عن الوجوب بمرتبتين . والسر فيه ان المضادة إنما هي في فعلية حكمين في زمان واحد ، سواء كانا من حيث الجعل في مرتبة واحدة أو في مرتبتين .
وأما ما ذكره في الاحتياط من أن وجوبه طريقي ، وإنما هو للتحفظ على الملاك الواقعي ، فهو وان كان صحيحا ، إلا ان تخصيصه وجوب الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير تام ، لأن وجوب الاحتياط ليس تابعا للملاك الشخصي ، كي يكون مختصا بصورة مصادفة الواقع ، بل تابع للملاك النوعي بمعنى أنه حيث لا يتميز في الشبهات مورد وجود الملاك الواقعي عن مورد عدم وجوده ، فأوجب الشارع الاحتياط كلية ، تحفظا على الملاك في مورد وجوده ، إذ مع ترك الاحتياط قد يفوت الملاك ، ولذا كان لسان أدلة الاحتياط مطلقا غير مقيد بموافقة الواقع ، كقوله عليه السلام : ( قف عند الشبهة ، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) . هذا مضافا إلى أن تقييد الاحتياط بصورة مصادفة الواقع غير معقول ، لعدم قابليته للوصول إلى المكلف ، لعدم احرازه الواقع على الفرض ، وإلا كان الاحتياط منتقيا بانتفاء موضوعه ، وهو عدم وصول الواقع إلى المكلف ، فيكون ايجاب الاحتياط لغوا محضا لا يترتب عليه أثر ، إذ مع عدم إحراز مصادفته للواقع لا يحرز وجوب الاحتياط ، لاحتمال كونه غير مطابق للواقع ، فتجري البراءة عنه ومع احراز الواقع ينتفي الاحتياط بانتفاء موضوعه ، وهو عدم احراز الواقع .

107

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست