responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 108


وأما ما ذكره أخيرا من إمكان ان لا يكون للحكم الواقعي إطلاق بالنسبة إلى حال تحير المكلف ، ففيه ما ذكرناه مرارا من أن الاهمال في مقام الثبوت غير متصور ، فلا محالة يكون الحكم الواقعي إما مطلقا بالنسبة إلى حال تحير المكلف وكونه شاكا ، واما مقيدا بعدمه ، واعترف هو ( ره ) أيضا بذلك ، غاية الامر ان الاطلاق أو التقييد يكون على مسلكنا لحاظيا ، وعلى مسلكه يكون بنتيجة الاطلاق أو بنتيجة التقييد بمتمم الجعل ، على ما تقدم بيانه في بحث التعبدي والتوصلي وفي بحث المطلق والمقيد ، فان كان الحكم الواقعي مطلقا بالنسبة إلى حال الشك ، لزم التضاد ، وان كان مقيدا بعدمه لزم التصويب ، من غير فرق بين أن يكون المأخوذ في موضوع الاحكام الظاهرية هو الشك بما أنه صفة خاصة ، أو بما انه موجب للتحير .
هذا والتحقيق في دفع الاشكال ان يقال : ان الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها ، إذ الحكم ليس إلا الاعتبار ، أي اعتبار شئ في ذمة المكلف من الفعل أو الترك ، كاعتبار الدين في ذمة المديون عرفا وشرعا ، ولذا عبر في بعض الاخبار عن وجوب قضاء الصلوات الفائتة بالدين ، كما في قوله عليه السلام ( ان دين الله أحق ان يقضى ) ومن الواضح عدم التنافي بين الأمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين ابرازها بالألفاظ ، بان يقول المولى افعل كذا أو لا تفعل كذا كما هو ظاهر ، انما التنافي بينها في موردين : المبدأ والمنتهى . والمراد بالمبدأ ما يعبر عنه بعلة الحكم مسامحة من المصلحة والمفسدة ، كما عليه الامامية والمعتزلة ، أو الشوق والكراهة كما عليه الأشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد والمراد من المنتهى مقام الامتثال . أما التنافي من حيث المبدأ فلأنه يلزم من اجتماع الحكمين - كالوجوب والحرمة مثلا - اجتماع المصلحة والمفسدة في المتعلق بلا كسر وانكسار ، وهو من اجتماع الضدين ، ولا اشكال في استحالته

108

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست