responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 10


بالمجتهد بل يعم المقلد أيضا .
( الأمر الثالث ) - ذكر شيخنا الأنصاري ( ره ) أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي ، فاما ان يحصل له القطع به أو الظن أو الشك ، وبحسب هذا التقسيم جعل كتابه مشتملا على مقاصد ثلاثة : ( 1 ) في القطع . ( 2 ) في الظن . ( 3 ) في الشك . ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي ، وعدل عنه صاحب الكفاية ( ره ) وملخص ما ذكره في وجه العدول أمور ثلاثة :
( الأول ) - أنه لابد من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص احكام القطع بما إذا كان متعلقا بالحكم الواقعي ، وعليه فلا بد من أن يجعل التقسيم ثنائيا ، بان يقال إن المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، فاما ان يحصل له القطع به أولا ، وعلى الثاني لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له وتمت مقدمات الانسداد علي تقرير الحكومة ، وإن لم يحصل له الظن أو حصل ولكن لم تتم مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة ، فعليه الرجوع إلى الأصول العملية العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد .
( الثاني ) - أنه لابد من تخصيص الحكم بالفعلي ، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلق بالحكم الفعلي ، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية .
( الثالث ) - أنه لابد من تبديل الظن بالطريق المعتبر ، لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الاحكام ، فان الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك ، وقد جعل في تقسيم الشيخ ( ره ) قسيما له . والأمارة المعتبرة ربما لا تفيد الظن الشخصي ، ولا يعتبر في حجيتها الظن الشخصي ، فهي قسيم الشك ، وجعلت

10

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست