responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 11


في تقسيم الشيخ ( ره ) داخلة فيه . هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ ( ره ) على ما يستفاد من كلامه ( ره ) .
أقول : الأنسب بمباحث الأصول ما صنعه الشيخ ( ره ) لأن الغض من علم الأصول هو تحصيل المؤمن من تبعة التكاليف المتوجهة إلى العبد من قبل المولى ، والمؤمن الأول هو القطع ، فينبغي البحث عنه ولو استطرادا في باب ، والمؤمن الثاني الامارة المعتبرة ، فلابد من البحث عنها في باب آخر . والمؤمن الثالث هو الرجوع إلى الأصول العملية الشرعية المجعولة عند الشك والعجز عن تحصيل الأولين ، أو الأصول العملية العقلية عند العجز عن جميع ما تقدم . فلا مناص من البحث عنها في باب ثالث كما هو المتعارف بينهم . وعليه جرى صاحب الكفاية ( ره ) نفسه ، فالتقسيم ناظر إلى هذه الأبحاث للثلاثة وإشارة إجمالية إليها ، فالأنسب هو تثليث الأقسام كما صنعه الشيخ ( رحمه الله ) وجعل التقسيم ثنائيا . وبيان أحكام الأقسام في الأبواب الثلاثة - كما في الكفاية - لا يخلو من غرابة ، فان المناسب للتقسيم الثنائي المذكور في الكفاية هو البحث عن القطع بالحكم الأعم من الواقعي والظاهري في باب ، والبحث عن الظن الانسدادي على الحكومة والأصول العملية العقلية قي باب ثان . إذا لا يبقى مورد للبحث عن حجية الامارات والبحث عن الأصول العملية الشرعية .
هذا مضافا إلى أن جعل التقسيم ثنائيا غير مناسب في نفسه ، إذا لحكم الظاهري مورده عدم العلم بالحكم الواقعي ، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي ، سواء كان مستفادا من الامارة أو من الأصل العملي الشرعي فلو جعل التقسيم ثنائيا يجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم به في مقام التقسيم ، ويصير ما في طول الحكم الواقعي طبعا في عرضه وضعا .
وأما ما أفاده صاحب الكفاية ( ره ) من عدم اختصاص احكام القطع بما إذا

11

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست