responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 284


بتكثر المناسبات على حسب اختلاف الموارد ومقتضياتها ، ومن ثم لا يكون لذلك ضابط كلي ، فقد يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي ، وقد يكون بالعكس ، وقد يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية ، بل ربما تزداد المعاني المجازية بمرور الزمن .
وثانيا : أن استعمال المشتق في موارد الانقضاء وإن كان كثيرا ولا شبهة فيه إلا أنه لم يعلم أن هذه الاستعمالات بلحاظ حال الانقضاء ، بل الظاهر أنها كانت بلحاظ حال التلبس ، ولا إشكال في أن هذه الاستعمالات على هذا حقيقة ، فإنها استعمالات في المتلبس واقعا ، فإطلاق " ضارب عمرو " على " زيد " باعتبار زمان تلبسه به ، لا باعتبار اتصافه به فعلا ، وهكذا . . .
إذا فلا صغرى للكبرى المذكورة ، وهي : أن كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا تلائم حكمة الوضع ، فإنه لا مجاز على هذا ليكون الاستعمال فيه أكثر .
والنتيجة : أن الاستعمالات التي جاءت في كلمات الفصحاء في موارد الانقضاء ليس شئ منها بلحاظ حال الانقضاء ، بل إن جميعها بلحاظ حال التلبس ، فتكون حقيقة لا مجازا .
ثم إن استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء وإن كان محتملا في القضايا الخارجية في الجملة إلا أنه في القضايا الحقيقية غير محتمل ، فإن الاستعمال فيها دائما في المتلبس دون المنقضي ، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء ، وهذا كما في قوله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * [2] ، فإن المقصود



[1] النور : 2 .
[2] المائدة : 38 .

284

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست