responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 283


< فهرس الموضوعات > أدلة القول بالأعم :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل الأول ورده < / فهرس الموضوعات > تارة وباعتبار اختلاف المبادئ تارة أخرى لا يرجع إلى معنى محصل .
فقد تحصل مما ذكرناه : أنه لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص المتلبس .
ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص : أن الفقهاء - رضوان الله عليهم - لم يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ومن هنا لم يحكموا بوجوب الإنفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجية عنها بطلاق أو نحوه ، وكذا بجواز النظر إليها .
أدلة القول بالأعم وقد استدل على القول بالأعم : بأن استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التلبس ، فيقال : هذا قاتل زيد ، وذاك مضروب عمرو ، وهكذا . . . ، فلو كان المشتق موضوعا للمتلبس لزمه أن تكون هذه الاستعمالات وما شاكلها استعمالات مجازية ، وهذه بعيدة في نفسها ، مع أنها تنافي حكمة الوضع التي دعت إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم ، فإن الاستعمال في موارد الانقضاء إذا كان أكثر فالحاجة تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع دون خصوص المتلبس .
ويرده أولا : أن ذلك مجرد استبعاد ، ولا مانع من أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي مع القرينة ، ولا محذور في ذلك أبدا .
كيف ؟ فإن باب المجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي ، ومن هنا تستعمل : التشبيه ، والكناية ، والاستعارة ، والمبالغة التي هي من أقسام المجاز في كلمات الفصحاء والبلغاء أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم .
والسر في كثرة الاستعمال في المعاني المجازية : أن استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له حيث إنه يجوز بأدنى مناسبة فلا محالة يتكثر

283

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست