responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 256


مقتل الحسين ( عليه السلام ) على اليوم العاشر من المحرم في كل عام فهو من باب التجوز والعناية بلا إشكال .
وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، واليك نصه : ( ويمكن حل الإشكال : بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى ) [1] .
وتوضيحه : أن انحصار مفهوم كلي في فردين : أحدهما ممكن ، والآخر ممتنع لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن فإنه يمكن ملاحظة المعنى الجامع بين الفردين ووضع اللفظ له ، وما نحن فيه القبيل ، فإن انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ بإزائه ، غاية الأمر : انحصاره في الخارج في فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل ، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ ، ولا مانع من وضع لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلا ، وكم له من نظير .
ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة " الله " ، وأنه اسم للجامع أو علم لذاته المقدسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع لم يصح النزاع فيه ، بل كان المتعين أنه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة للمعنى الجامع ، مع أن بقية أفراده غير ذاته المقدسة ممتنعة ، بل قال ( قدس سره ) :
إن ذلك واقع في كلمة الواجب ، فإنها موضوعة للمعنى الجامع مع استحالة سائر أفراده غير ذاته تعالى .
ولا يخفى أن ما أفاده ( قدس سره ) : من أنه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع صحيح ، بل إنه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع



[1] كفاية الأصول : ص 58 .

256

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست