responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243


وأما الجامد فهو أيضا على قسمين :
أحدهما : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات : كالإنسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك .
وثانيهما : ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ، وذلك كعنوان : الزوج والرق والحر وما شابه ذلك ، فهذه أربعة أقسام ، ومحل النزاع في هذه المسألة لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل يعم القسم الثاني من الجوامد أيضا ، كما أنه لا يعم جميع المشتقات ، بل يختص بخصوص القسم الأول منها .
فالنتيجة : أن محل البحث هنا في القسم الأول من المشتق والقسم الثاني من الجامد ، والقسمان الآخران خارجان عنه .
ومن هنا يظهر : أن النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق المصطلح والجامد عموم من وجه ، فإن الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعا من المشتقات المصطلحة ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع . والعناوين الانتزاعية كعنوان : الزوج والحر والرق وما شاكل ذلك من الجوامد ومع ذلك هي داخلة في محل البحث .
فالنزاع يجري في كل عنوان جار على الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ بنحو من أنحائه ، سواء أكان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعية : كالكم والكيف والأين وأشباه ذلك ، أم كان من توابعها : كالشدة والضعف والسرعة والبطء ، أم كان من الاعتبارات : كالملكية والزوجية والحرية وما شابهها ، أم كان من الانتزاعيات : كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والإمكان والوجوب والامتناع وما شاكلها .
وقد تحصل من ذلك : أن دخول شئ في محل النزاع هنا يبتني على ركنين :
الركن الأول : أن يكون الشئ جاريا على الذات المتلبسة بالمبدأ ومتحدا

243

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست