responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 244


معها خارجا بنحو من الاتحاد ، وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة ، لأنها لا تجري على الذات المتصفة بها ، فإنها مغايرة معها خارجا وعينا . فلا يقال :
" زيد إكرام " إذا كان زيد متصفا بهذا المبدأ ، بل يقال : " زيد كريم " . وكذا المصادر المجردة لا يشملها النزاع ، لعدم صحة حملها على الذات ، فلا يقال : " زيد علم " إلا مبالغة وإن قلنا بأنها من جملة المشتقات كما هو الصحيح . وهكذا الأفعال بجميع أنواعها لا يجري فيها النزاع ، لعدم جريانها على الذوات وإن كانت من المشتقات .
فتحصل : أن المصادر المزيدة والمجردة والأفعال بأجمعها خارجة عن محل النزاع ، لكونها فاقدة لهذا الركن .
الركن الثاني : أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ بأن تكون لها حالتان :
حالة تلبسها بالمبدأ ، وحالة انقضاء المبدأ عنها ، وبذلك الركن خرج القسم الأول من الجوامد : كالإنسان والحيوان والشجر وما يضاهيها من العناوين الذاتية .
والوجه فيه : أن المبادئ في أمثال ذلك مقومة لنفس الحقيقة والذات ، وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ .
وبتعبير آخر : أن شيئية الشئ بصورته لا بمادته ، فإذا فرضنا تبدل الإنسان بالتراب أو الكلب بالملح فما هو ملاك الإنسانية أو الكلبية - وهو الصورة النوعية - قد انعدم وزال ، ووجدت حقيقة أخرى وصورة نوعية ثانية وهي : صورة النوعية الترابية أو الملحية . ومن الواضح أن الإنسان أو الكلب لا يصدق على التراب أو الملح بوجه من الوجوه ، لأن الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعية ، وهي : صورة الإنسانية أو الكلبية ، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع .
ولا معنى لأن يقال : إن الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز .
وأما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها ب‌ " الهيولي " وإن كانت باقية إلا أنها قوة صرفة لإفاضة الصور عليها ، وليست ملاكا لشئ من هذه العناوين ، ولا تتصف بالإنسانية أو الكلبية أو نحوها بحال من الأحوال .

244

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست