responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 23


يعرف حجية أخبار الثقة ، وحجية ظواهر الكتاب ، والاستصحاب ونحوها ، فإذا عرف هذه القواعد وعلم بنسبها الخاصة يحصل له الاقتدار على الاستنباط .
وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو إنما يحصل لمن يعرف مسائله وقواعده : كرفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إليه ، ونحو ذلك .
وصون الفكر عن الخطأ في علم المنطق إنما يترتب على معرفة قوانينه وقواعده : كإيجاب الصغرى ، وكلية الكبرى ، وتكرر الحد الأوسط ، وهكذا ، فلا بد من تصوير الجامع حينئذ بين العلوم ، أو - لا أقل - بين النسب الخاصة ، لا بين الموضوعات .
وثالثا : أن المحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة من محمولات مسائل علم الأصول من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها ، عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، فإن محمولات مسائل علم الفقه على قسمين :
أحدهما : الأحكام التكليفية : كالوجوب ، والحرمة ، والإباحة ، والكراهة ، والاستحباب .
والآخر : الأحكام الوضعية : كالملكية والزوجية والرقية ، ونحوها ، وكلتاهما من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار .
نعم ، الشرطية والسببية والمانعية ونحوها من الأمور الانتزاعية التي تنتزع من القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها ، ولهذا لا تكون موجودة في عالم الاعتبار إلا بالتبع ، ولكن مع ذلك هي تحت تصرف الشارع رفعا ووضعا ، من جهة أن منشأ انتزاعها تحت تصرفه كذلك .
وإن شئت قلت : إن محمولات مسائل علم الفقه على سنخين :
أحدهما : موجود في عالم الاعتبار بالأصالة : كجميع الأحكام التكليفية ، وكثير من الأحكام الوضعية .
والآخر : موجود فيه بالتبع : كعدة أخرى من الأحكام الوضعية .

23

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست