responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 22


على نحو البت والجزم ، وهذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج والأمارات ، وهكذا . . .
وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي ، وحداني بين موضوعات هذه المسائل ، لأن البرهان المزبور لو تم فإنما يتم في الواحد الشخصي البسيط بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات ، فضلا عن كونه واحدا نوعيا ، فإذا فرضنا أن الغرض واحد نوعي فلا يكشف إلا عن واحد كذلك ، لا عن واحد شخصي .
وأما على الثالث : فالحال فيه أوضح من الثاني ، فإن القاعدة المزبورة لو تمت فإنما تتم في الواحد الحقيقي ، لا في الواحد العنواني ، والمفروض أن الغرض في كثير من العلوم واحد بالعنوان لا بالحقيقة ، فإن صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج في علم المنطق ، وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو ، والاقتدار على الاستنباط في علم الأصول وهكذا ليس واحدا بالذات ، بل بالعنوان الذي انتزع من مجموع أغراض متعددة بتعدد القواعد المبحوث عنها في العلوم ليشار به إلى هذه الأغراض .
فإذا كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتي ؟ فإن الواحد بالعنوان لا يكشف إلا عن واحد كذلك !
وثانيا : أن الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله الواقعية وقواعده النفس الأمرية ليكشف عن جامع وحداني بينها . ويقال : إن ذلك الجامع الوحداني موضوع العلم ، ومؤثر في ذلك الغرض ، وهذا لعله من أبده البديهيات ، فإن لازم ذلك حصول ذلك الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة ، من دون أن يكون عالما بما فيها من القواعد والمسائل !
بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة ، وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها ، فإن الاقتدار على الاستنباط في علم الأصول إنما يترتب على معرفة قواعده : بأن

22

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست