responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > مبحث الاشتراك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قيل في وجوب الاشتراك ورده < / فهرس الموضوعات > والصحيح : هو أنها داخلة فيه أيضا . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح والأعم .
حول الاشتراك الاشتراك الكلام فيه يقع من جهتين :
الأولى : في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه .
الثانية : في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينا أو تعينا أو شئ آخر ؟
أما الكلام في الجهة الأولى : فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب ، بتقريب أن الألفاظ والتراكيب المؤلفة منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية ، فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعا تستدعي لزوم الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه .
وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) بوجوه :
الأول : أن وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول ، لأنه يستلزم أوضاعا غير متناهية ، وصدورها من واضع متناه محال .
الثاني : أنا لو سلمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى إلا أنه من الواضح أن الوضع مقدمة للاستعمال ولإبراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا منه تعالى وتقدس . إذا وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح لغوا محضا ، لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية .
وعلى الجملة : فالواضع وإن فرض أن الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير متناهية إلا أن المستعمل هو البشر ، فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهيا ، فالوضع زائدا على المقدار المتناهي غير محتاج إليه .

222

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست