أحدهما : ما كان راجحا في نفسه : كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان ، فإنها وإن كانت مقترنة مع الواجب كالصوم أو نحوه وذات رجحان في نفسها ، إلا أنها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه . الثاني : ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضا : كنزول المطر - مثلا - مقارنا للصلاة أو نحوها ، أو لا يكون كذلك ، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل ، وهذا على أقسام : القسم الأول : ما هو خارج عن طبيعي الواجب ، فلا يكون جزءه ولا قيده ، ولكنه من خصوصيات الفرد ، ويوجب مزية فيه ، وذلك كعنوان الجماعة والمسجد والقنوت ونحو ذلك ، فإن طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة فلا تزيد ولا تنقص باختلاف تلك الخصوصيات ، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد الفاقد . ومن هنا ورد : أن الصلاة فريضة والجماعة مستحبة ، وهذا لا بمعنى أن الجماعة ليست من أفراد الواجب ، بل بمعنى : أن الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات ، فتطبيق الصلاة عليها مستحب . القسم الثاني : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية ، والضابط في الشرط هو أن يكون تقيد الواجب به داخلا في حقيقته والقيد خارجا عنها . ومن هنا يظهر أن التقيد لا بد أن يكون اختياريا للمكلف ، سواء أكان القيد أيضا اختياريا كالطهارة وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها . القسم الثالث : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية ، والضابط في الجزء أن يكون الشئ بنفسه متعلقا للأمر ومقوما لحقيقة الواجب . وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث ، كما أنه لا إشكال في خروج ما عدا الأجزاء والشرائط عنه . وأما الشرائط نفسها فربما قيل بخروجها عن حريم النزاع [1] ، ولكن قد تقدم فساده .
[1] نسب القول إلى الشيخ الأعظم في تقريراته في مطارح الأنظار : ص 17 وراجع 155 هنا .