responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > نتائج حول المعاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تذييل أجزاء الواجب وشرائطه وخصوصيات الفرد < / فهرس الموضوعات > وقد لا تقع موردا له إذا كانت فاقدة لها كذلك .
فقد تحصل مما ذكرناه : أنه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة . نعم ، هو خارج عن محل النزاع من جهة أخرى ، وهي : أن عنوان البيع وما شاكله لا يصدق عليه عرفا بدون إبرازه في الخارج ولو على القول بالأعم ، فلا محالة يكون البيع أو نحوه موضوعا للمؤلف من الاعتبار وإبرازه إما مطلقا أو فيما أمضاه العقلاء .
وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات لحد الآن أمور :
الأول : أن المعاملات أمور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية .
الثاني : جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقا ولو كانت أسامي للصحيحة .
الثالث : أن الصحة المأخوذة في مسمى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحة عند العقلاء ، لا عند الشارع كما عرفت [1] .
الرابع : أن المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة ، لا بالتسبيب والآلة ، وقد عرفت أنه لا معنى للسببية والمسببية فيها أصلا .
الخامس : أن المعاملات بعناوينها الخاصة أسام للمؤلف من الاعتبار وإبرازه خارجا فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص . هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعم .
تذييل إن كل واجب مركب - كالصلاة ونحوها - إذا لوحظ بالقياس إلى عدة أمور فلا يخلو الحال إما أن يكون الواجب أجنبيا عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه ، ولا في الفرد المقترن به ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية ، وهذه الأمور على قسمين :



[1] تقدم في ص 218 فراجع .

220

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست