فتكون كل مسألة جزء السبب لا تمامه ، نظير : ما يترتب من الغرض الوحداني على المركبات الاعتبارية من الشرعية : كالصلاة ونحوها ، أو العرفية ، فإن المؤثر فيه مجموع أجزاء المركب بما هو ، لا كل جزء جزء منه ، ولذا لو انتفى أحد أجزائه انتفى هذا الغرض . فوحدة الغرض بهذا النحو لا تكشف عن وجود جامع وحداني بينها بقاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير ، فإن استناده إلى المجموع بما هو لا يكون مخالفا لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع ، إذ سببية المجموع من حيث هو سببية واحدة شخصية ، فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى علة واحدة شخصية ، لا إلى علل كثيرة . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن المؤثر في الغرض الذي يترتب على مجموع القضايا والقواعد ، المجموع من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها . والمفروض - كما عرفت - أن سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة ، فاستناده إليه ليس من استناد الواحد إلى الكثير ، بل - حقيقة - من استناد معلول واحد شخصي إلى علة كذلك . فإذا ، لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل . وأما على الثاني : بأن كان الغرض كليا له أفراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها - كما هو الصحيح - فالأمر واضح ، إذ بناء على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد ، فيترتب على كل مسألة بحيالها غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى . مثلا : الاقتدار على الاستنباط الذي يترتب على مباحث الألفاظ يباين الاقتدار على الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية ، وهما يباينان ما يترتب على مباحث الحجج والأمارات ، فإن الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية