responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 212


إمضاء المسبب - حينئذ - يلازم إمضاء سببه لا محالة ، وإلا لكان إمضاؤه لغوا .
والصحيح في الجواب عنه : هو أنا لو سلمنا أن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها وأغمضنا النظر عما سلكناه في باب المعاملات من أنها أسام للمركب من المبرز والمبرز خارجا فلا سبب ، ولا مسبب ، ولا آلة ، ولا ذيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فمع ذلك لا يتم الإشكال المزبور ، فإنه إنما يتم فيما إذا كان هناك مسبب واحد وله أسباب عديدة ، فحينئذ يقال : إن إمضاءه لا يلازم إمضاءها جميعا ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن لو كان ، وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله .
نعم ، لو فرضنا أنه لم يكن بينها قدر متيقن بل كانت نسبة الجميع إليه على حد سواء أمكننا أن نقول بأن إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه ، فإن الحكم بإمضاء بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح ، والحكم بعدم الإمضاء رأسا مع إمضاء المسبب على الفرض غير معقول ، ولكنه فرض نادر جدا ، بل لم يتحقق في الخارج . وأما إذا كانت المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم الإشكال .
بيان ذلك : أن المراد بالمسبب : إما أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا ، أو يكون هو الوجود الإنشائي المتحصل من الصيغة أو غيرها كما هو مسلكهم في باب الإنشاء ، حيث إنهم فسروا الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ .
ومن هنا قالوا : إن صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أنها لا توجد إلا بها ، فالبيع لا يوجد إلا بعد قوله : بعت ، وكذا غيره .
أو أن المراد بالمسبب : هو الإمضاء العقلائي فإنه مسبب ، وفعل البائع - مثلا - سبب ، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على السبب . وأما الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسببا ، بداهة أن المسبب هو ما يتعلق به الإمضاء من قبل الشارع المقدس ، فلا يعقل أن يكون هو نفسه ، وإلا لزم

212

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست