تعلق الإمضاء بنفسه في مثل قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * و * ( أوفوا بالعقود ) * ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : * ( النكاح سنتي ) * ونحو ذلك ، فإن المعنى حينئذ : هو أن الله أحل البيع الذي أحله ، وأوجب الوفاء بالعقد الذي أوجب الوفاء به ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سن النكاح الذي سنه ، وهكذا . . . وإن كان ربما يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في مبحث النهي عن المعاملات ، حيث قال - بعد ما حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة - : والتحقيق أنه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما إذا كانت المعاملة مؤثرة صحيحة [1] . وكيف كان ، فاحتمال أن يكون المسبب هو الإمضاء الشرعي فاسد قطعا ، وعلى جميع التقادير المذكورة لا يتم إشكال عدم التلازم بين إمضاء المسبب وإمضاء سببه . أما بناء على أن يكون المسبب عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس فلا محالة يتعدد المسبب بتعدد مبرزه خارجا ، مثلا : لو اعتبر زيد ملكية داره لشخص فأبرزها باللغة العربية ، واعتبر ملكية بستانه لآخر فأبرزها باللغة الفارسية ، واعتبر ملكية فرسه لثالث فأبرزها بالمعاطاة ، واعتبر ملكية كتابه لرابع فأبرزها بالكتابة أو الإشارة فهنا اعتبارات متعددة خارجا ، وكل واحد منها يباين الآخر لا محالة وإن كان الجميع صادرا من شخص واحد فضلا عما إذا صدر عن أشخاص متعددة ، كما إذا باع زيد فرسه بالصيغة العربية ، وباع عمرو داره بالصيغة الفارسية ، وباع ثالث كتابه بالمعاطاة ، وهكذا . . . ، حيث لا شبهة في أن الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج بالصيغة العربية يباين كلا من الآخرين ، وكذا كل واحد منها بالإضافة إلى الآخرين .