responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 211


المسببات فلم يكن هناك موجودان خارجيان مترتبان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، بل الموجود واحد .
غاية ما في الباب : أنه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة ، فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم ، وبغيرها قسم آخر ، وباللفظ العربي قسم ، وبغير العربي قسم آخر ، وهكذا . . . ، فإذا كان دليل إمضاء البيع - مثلا - في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع ، كما في بقية المطلقات حرفا بحرف . هذا ما أجاب به ( قدس سره ) عن الإشكال .
ولكن لا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قدس سره ) ، وذلك لعدم الفرق في محل الكلام بين أن يعبر عن صيغ العقود بالأسباب أو يعبر عنها بالآلات ، فإن أدلة الإمضاء إذا لم تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسبابا أو آلة ، ولا أثر للاختلاف في مجرد التعبير .
ومن الغريب أنه ( قدس سره ) قد استدل على شمول أدلة الإمضاء لصيغ العقود بأن الآلة وذيها ليسا كالسبب والمسبب يمتاز أحدهما من الآخر في الوجود ، بل هما موجودان بوجود واحد ، فإمضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة لا محالة .
وجه الغرابة : أنه لا ريب في تعدد وجود الصيغ ووجود ما يعبر عنه بالمسببات في باب المعاملات ، فإن المسببات هي الأمور الاعتبارية النفسانية التي لا وجود لها إلا في عالم الاعتبار ، والأسباب عبارة عن الأفعال والألفاظ ، وهما من الموجودات الحقيقية الخارجية ، سواء عبر عنها بالأسباب أو بالآلات ، فكما أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب فكذلك إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء الآلة ، لعدم تفاوت بينهما إلا في التعبير .
وعليه ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن على كل تقدير ، فلو شك في حصول مسبب كالملكية أو نحوها من سبب خاص كالمعاطاة - مثلا - أو بغير العربي أو نحو ذلك فمقتضى الأصل عدم حصوله إلا إذا كان له سبب واحد ، فإن

211

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست