ثابت للملكية والمبادلة ، فإن الوفاء على ما ذكرناه بمعنى : الإنهاء والإتمام ، ومن المعلوم أنه لا يتعلق بنفس العقد فإنه آني الحصول فلا بقاء له ، بل لا بد وأن يتعلق بما له قابلية البقاء والدوام ، وهو ليس في المقام إلا نفس المسبب . والنكاح في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " النكاح سنتي " نفس علاقة الزواج بين الرجل والمرأة ، لا نفس الصيغة ، وكذا الصلح في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " الصلح جائز " ونحو ذلك . وعليه ، فلو شككنا في حصول مسبب من سبب خاص كالمعاطاة - مثلا - فمقتضى الأصل عدم حصوله ، والاقتصار على الأخذ بالقدر المتيقن إلا فيما إذا كان له سبب واحد ، فإن إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا محالة ، وإلا لكان إمضاؤه بدونه لغوا محضا . وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقن ، فإن نسبة المسبب - حينئذ - إلى الجميع على حد سواء ، فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض ، وفي غير هاتين الصورتين لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن ، وفي الزائد عليه نرجع إلى أصالة العدم . وقد أجاب عنه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) : بأن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها ليكونا موجودين خارجيين يترتب أحدهما على الآخر ترتبا قهريا ، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب من جهة أن اختيارية المسبب باختيارية السبب ، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداء كما هو الحال في سائر الإنشاءات ، فإن قولنا : " بعت " أو " صل " ليس بنفسه موجدا للملكية أو الطلب في الخارج ، نظير : الإلقاء الموجد للإحراق ، بل الموجد في الواقع هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إن شاء [1] . فتحصل : أنه إذا لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب ، والمعاملات من قبيل