responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 209


نعم ، لو شككنا في اعتبار شئ فيها عرفا كاعتبار المالية - مثلا - أو نحوها فلا يمكننا التمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية ، أو نحوها . هذا بناء على القول بالصحيح .
وأما بناء على الأعم فلا مانع من التمسك بالإطلاق حتى إذا كان الشك في اعتبار شئ فيها عرفا ، إلا فيما إذا كان الشك في دخله في المسمى .
وصفوة القول : إن حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع المقدس ، فكما أن ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه تظهر بين القولين في العبادات فكذلك تظهر بينهما في المعاملات ، وإنما تنتفي الثمرة بين القولين فيها ، أي : المعاملات لو شككنا في اعتبار جزء أو قيد فيها شرعا لا عرفا فإنه يجوز - حينئذ - التمسك بالإطلاق مطلقا حتى على القول بالوضع للصحيح كما مر [1] .
وربما يورد : بأن حديث التمسك بالإطلاق في المعاملات إنما يتم فيما لو كانت المعاملات أسامي للأسباب دون المسببات ، فإنه - حينئذ - مجال للتمسك بإطلاق قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * و * ( تجارة عن تراض ) * ونحوهما لإثبات إمضاء كل سبب عرفي إلا ما نهى عنه الشارع .
وأما لو كانت المعاملات أسامي للمسببات فالإمضاء الشرعي المتوجه إليها لا يدل على إمضاء أسبابها ، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب - وهو المبادلة في البيع وما شاكلها - وإمضاء السبب وهو المعاطاة أو الصيغة الفارسية مثلا .
ومن الواضح أن أدلة الإمضاء جميعا من الآيات والروايات متجهة إلى إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة أن الحلية في قوله تعالى :
* ( أحل الله البيع ) * ثابتة لنفس المبادلة والملكية في مقابل تحريمها ، ولا معنى لحلية نفس الصيغة أو حرمتها . ووجوب الوفاء في قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) *



[1] راجع مقدمة المقام الثاني : في المعاملات .

209

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست