نعم ، لو شككنا في اعتبار شئ فيها عرفا كاعتبار المالية - مثلا - أو نحوها فلا يمكننا التمسك بالإطلاق ، لعدم إحراز صدق البيع على فاقد المالية ، أو نحوها . هذا بناء على القول بالصحيح . وأما بناء على الأعم فلا مانع من التمسك بالإطلاق حتى إذا كان الشك في اعتبار شئ فيها عرفا ، إلا فيما إذا كان الشك في دخله في المسمى . وصفوة القول : إن حال المعاملات عند العرف حال العبادات عند الشارع المقدس ، فكما أن ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه تظهر بين القولين في العبادات فكذلك تظهر بينهما في المعاملات ، وإنما تنتفي الثمرة بين القولين فيها ، أي : المعاملات لو شككنا في اعتبار جزء أو قيد فيها شرعا لا عرفا فإنه يجوز - حينئذ - التمسك بالإطلاق مطلقا حتى على القول بالوضع للصحيح كما مر [1] . وربما يورد : بأن حديث التمسك بالإطلاق في المعاملات إنما يتم فيما لو كانت المعاملات أسامي للأسباب دون المسببات ، فإنه - حينئذ - مجال للتمسك بإطلاق قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * و * ( تجارة عن تراض ) * ونحوهما لإثبات إمضاء كل سبب عرفي إلا ما نهى عنه الشارع . وأما لو كانت المعاملات أسامي للمسببات فالإمضاء الشرعي المتوجه إليها لا يدل على إمضاء أسبابها ، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبب - وهو المبادلة في البيع وما شاكلها - وإمضاء السبب وهو المعاطاة أو الصيغة الفارسية مثلا . ومن الواضح أن أدلة الإمضاء جميعا من الآيات والروايات متجهة إلى إمضاء المسببات ، ولا تنظر إلى إمضاء الأسباب أصلا ، ضرورة أن الحلية في قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * ثابتة لنفس المبادلة والملكية في مقابل تحريمها ، ولا معنى لحلية نفس الصيغة أو حرمتها . ووجوب الوفاء في قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) *