responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207


خاصة لا بد للناس أن يمشوا على طبق تلك الطرق ، بل ولم يتصرف فيها تصرفا أساسيا ، بل أمضاها على ما كانت عندهم ، وتكلم بلسانهم ، فهو ( صلى الله عليه وآله ) كأحدهم من هذه الجهة .
نعم ، قد تصرف ( صلى الله عليه وآله ) فيها في بعض الموارد ، فنهى عن بعض المعاملات :
كالمعاملة الربوية وما شاكلها ، وزاد في بعضها قيدا أو جزءا لم يكن معتبرا عند العقلاء كاعتبار البلوغ في المتعاقدين ، واعتبار الصيغة في بعض الموارد .
وعلى ذلك الأصل نحمل ما ورد في الشرع من الآيات والروايات : كقوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * [1] و * ( أحل الله البيع ) * [2] و * ( تجارة عن تراض ) * [3] ، وكقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " النكاح سنتي " [4] و " الصلح جائز " [5] ، ونحو ذلك على المفاهيم التي قد استقرت عندهم وجرى ديدنهم عليها ، فإنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يتصرف فيها لا لفظا ولا معنى ، وتكلم بما تكلموا به من الألفاظ واللغات . إذا تكون تلك الأدلة مسوقة لإمضاء المعاملات العرفية العقلائية ، وحيث إن المعاملات عندهم قسمان : فعلي وقولي إلا في بعض الموارد فتلك الأدلة تدل على إمضاء كلا القسمين ، إلا في بعض الموارد الخاصة التي اعتبر الشارع فيها اللفظ ، أو اللفظ الخاص كما في الطلاق ، والنكاح ، وما يشبههما . وعليه فإن دل دليل من قبل الشارع على اعتبار شئ جزءا أو قيدا فنأخذ به ، وإن شككنا فيه فنتمسك بإطلاقات تلك الأدلة ونثبت بها عدم اعتباره .



[1] المائدة : 1 .
[2] البقرة : 275 .
[3] النساء : 29 .
[4] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 153 ب 1 من أبواب مقدمات النكاح ح 18 ، وفيه " من سنتي " .
[5] وسائل الشيعة : ج 18 ص 443 ب 3 من أبواب الصلح ح 1 .

207

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست