responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > الكلام حول المعاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمسك فيها بالإطلاقات على كلا القولين ودفع ما اورد عليه < / فهرس الموضوعات > بالوضع للصحيح أو الأعم ، بل مبني على انحلال العلم الإجمالي وعدمه في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .
الرابع : أن القول بالوضع للأعم يحقق موضوع جواز التمسك بالإطلاق أو العموم ، كما أن القول بالوضع للصحيح يحقق موضوع عدم جوازه . هذا تمام الكلام في المقام الأول .
المقام الثاني : في المعاملات ويقع البحث عنه في مقامين :
الأول : فيما ذهب إليه المشهور : من جواز التمسك بإطلاقات المعاملات من العقود والإيقاعات على كلا القولين ، ولا يختص الجواز باختيار الوضع للأعم ، ومن هنا تنتفي الثمرة المتقدمة في العبادات هنا .
الثاني : فيما ذكره جماعة منهم : المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : من أن النزاع في المعاملات إنما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسامي للأسباب ، دون المسببات فإن المسببات أمور بسيطة غير قابلة لأن تتصف بالصحة والفساد ، بل هي تتصف بالوجود عند وجود أسبابها ، وبالعدم عند عدمها [1] .
ولتحقيق الكلام في المقامين نقول :
أما المقام الأول : فالأمر كما ذهب إليه المشهور : من جواز التمسك بالإطلاقات حتى على القول بالصحيح ، والوجه في ذلك : هو أن المعاملات أمور عرفية عقلائية ، وليست من الماهيات المخترعة عند الشارع المقدس ، وإنما هي ماهيات قد اخترعها العقلاء قبل هذه الشريعة لتمشية نظام الحياة ، ثم لما جاء نبينا الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) يخالفهم في هذه الطريقة المستقرة عندهم ، ولم يجعل ( صلى الله عليه وآله ) طرقا



[1] كفاية الأصول : ص 49 .

206

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست