< فهرس الموضوعات > إيراد صاحب الكفاية ورده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني فأورد عليه : بأن الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك ، فلا بد - حينئذ - من تصوير جامع بين مراتب الأركان ، فيعود الإشكال . وبيان ذلك : هو أن الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركنا ، فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء ، فحينئذ لا بد من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع ، فإذا يعود الإشكال . ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أن ما ذكره ( قدس سره ) لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصل ، هذا . وأورد المحقق صاحب الكفاية [1] ( قدس سره ) على هذا الوجه من تصوير الجامع إيرادا ثالثا . وملخصه : هو أنا نقطع بأن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء الأركان الخاصة ، ضرورة أنه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجدا لبقية من الأجزاء والشرائط ، ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقدا لتمام البقية ، فلا يصح إذا دعوى وضعها لخصوص الأركان ، فإنه لا يدور صدق " الصلاة " مدارها وجودا وعدما كما لا يخفى . والصحيح : هو ما أفاده المحقق القمي ( قدس سره ) ، ولا يرد عليه شئ من هذه الإيرادات . أما الإيراد الأول : فلأن فيه خلطا بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فإن المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ولكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كما وكيفا ، فإذا كان شئ واحد جنسا أو فصلا