responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > إيراد صاحب الكفاية ورده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > وأما الثاني فأورد عليه : بأن الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك ، فلا بد - حينئذ - من تصوير جامع بين مراتب الأركان ، فيعود الإشكال .
وبيان ذلك : هو أن الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركنا ، فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء ، فحينئذ لا بد من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع ، فإذا يعود الإشكال .
ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أن ما ذكره ( قدس سره ) لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصل ، هذا .
وأورد المحقق صاحب الكفاية [1] ( قدس سره ) على هذا الوجه من تصوير الجامع إيرادا ثالثا . وملخصه : هو أنا نقطع بأن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء الأركان الخاصة ، ضرورة أنه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجدا لبقية من الأجزاء والشرائط ، ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقدا لتمام البقية ، فلا يصح إذا دعوى وضعها لخصوص الأركان ، فإنه لا يدور صدق " الصلاة " مدارها وجودا وعدما كما لا يخفى .
والصحيح : هو ما أفاده المحقق القمي ( قدس سره ) ، ولا يرد عليه شئ من هذه الإيرادات .
أما الإيراد الأول : فلأن فيه خلطا بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فإن المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ولكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كما وكيفا ، فإذا كان شئ واحد جنسا أو فصلا



[1] كفاية الأصول : ص 40 .

178

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست