responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177


أن تكون البقية داخلة في المسمى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمها فأمرها ولا محالة يدور بين الخروج مطلقا ، أو الدخول كذلك ، وكلا الأمرين ينافي الوضع للأعم .
وأما الأول فلما عرفت . وأما الثاني فلأنه يناسب الوضع للصحيح ، لا للأعم كما لا يخفى .
ثم أورد ( قدس سره ) على نفسه : بأن الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض الماهيات - كالسواد والبياض ونحوهما - يلزمه الالتزام بدخول شئ في الوجود أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فإن المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام ، فالوجود يصدق على وجود الواجب ، ووجود الممكن على عرضه العريض ، وكذا السواد يصدق على الضعيف والشديد ، فلتكن الصلاة أيضا صادقة على التام والناقص والواجد والفاقد على نحو التشكيك .
أجاب عنه : بأن التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق إدراك البشر ، ولا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة كما صرح به أهله .
وأما التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمرا معقولا إلا أنه لا يجري في كل ماهية ، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز : كالسواد والبياض ونحوهما . وأما الماهيات التي تكون مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة - كالإنسان ونحوه - فلا يعقل فيها التشكيك .
وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة " الصلاة " لأنها على الفرض مركبة من أركان ومقولات عديدة ، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرة ، وخارجة عنها مرة أخرى لتصدق الصلاة على الزائد والناقص .

177

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست