responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > تصوير الجامع على الأعمي :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول : أن الموضوع له هو الأركان < / فهرس الموضوعات > واضح . هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما الكلام في المقام الثاني : فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم ، وقد ذكر فيه عدة وجوه :
الأول : ما عن المحقق القمي ( قدس سره ) : من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الأركان ، وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى ، فلفظ " الصلاة " - مثلا - موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، فإنها أركان الصلاة وأصولها الرئيسية . وأما البقية فجميعا معتبرة في مطلوبيتها شرعا ، لا في تسميتها عرفا [1] ، فيرجع حاصل ما أفاده ( قدس سره ) إلى أمرين :
الأول : أن البقية بأجمعها خارجة عن المسمى ، ودخيلة في المأمور به .
الثاني : أن الأركان هو الموضوع له .
وقد أورد شيخنا الأستاذ [2] ( قدس سره ) على كل واحد من الأمرين إيرادا .
أما الأول : فقد أورد عليه : بأنه إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط في المسمى عدم دخولها فيه دائما فيرده : أنه ينافي الوضع للأعم ، فإن لازمه عدم صدق لفظ " الصلاة " على الفرد الصحيح إلا بنحو من العناية والمجاز ، ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل .
وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها ، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول ، ضرورة أن دخول شئ واحد في ماهية عند وجوده وخروجه عنها عند عدمه أمر مستحيل ، لاستحالة كون شئ جزءا لماهية مرة وخارجا عنها مرة أخرى ، فإن كل ماهية متقومة بجنس وفصل أو ما يشبههما ، فلا يعقل أن يكون شئ واحد مقوما لماهية عند وجوده ولا يكون كذلك عند عدمه . فإذا لا يعقل



[1] انظر قوانين الأصول : ص 43 .
[2] أجود التقريرات : 42 .

176

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست