الطوارئ وعوارضه الخارجية كما صرح هو ( قدس سره ) بذلك في الماهيات المتأصلة ، فحقيقة الصلاة حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها ، وإنما الإبهام فيها بلحاظ الطوارئ وعوارضها الخارجية . وعليه فالعمل المبهم إلا من حيث النهي عن الفحشاء أو فريضة الوقت لا يعقل أن يكون جامعا ذاتيا ومنطبقا على جميع مراتبها المختلفة زيادة ونقيصة انطباق الكلي على أفراده ، ومتحدا معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة ، إذ قد عرفت أن الصلاة مركبة من عدة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي ، فلا محالة يكون ما فرض جامعا عنوانا عرضيا لها ومنتزعا عنها ، إذ لا ثالث بين الذاتي والعرضي . ومن الواضح جدا أن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء هذا العنوان ، وإلا لترادف اللفظان ، وهو باطل يقينا . ومن هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة " الخمر " ونحوها مما هو موضوع للعنوان العرضي دون الذاتي . على أن الكلام في هذه المسألة - كما مر [1] - إنما هو في تعيين مسمى لفظ " الصلاة " الذي هو متعلق للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمى كيف ما كان . ومن الظاهر أن الجامع المزبور لا يكون متعلق الأمر ، بل المتعلق له هو نفس الأجزاء المتقيدة بقيود خاصة ، فإنها واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا يخفى . ومن هنا كان المتبادر عرفا من لفظ " الصلاة " : هذه الأجزاء المتقيدة بتلك الشرائط ، لا ذلك الجامع . ومن الغريب أنه ( قدس سره ) قال : إن العرف لا ينتقلون من سماع لفظ " الصلاة " إلا إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات المخصوصة ؟ كيف ؟ فإن العرف لا يفهم من إطلاق لفظ " الصلاة " إلا كمية خاصة من الأجزاء والشرائط