responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172


ثم قال ( قدس سره ) : وأما على ما تصورنا الجامع فالصحيحي والأعمي في إمكان تصوير الجامع على حد سواء ، فإن المعرف إن كان فعلية النهي عن الفحشاء فهو كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فهو كاشف عن الجامع بين الأعم ، هذا [1] .
يتلخص نتيجة ما أفاده ( قدس سره ) في ضمن أمور :
الأول : أن الماهية والوجود متعاكسان من جهة السعة والإطلاق ، فالوجود كلما كان أشد وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلما كان الضعف والإبهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أعظم وأوفر .
الثاني : أن الجامع بين الماهيات الاعتبارية : كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم في غاية الإبهام ، فإنه جامع لجميع شتاتها ومتفرقاتها ، وصادق على القليل والكثير ، والزائد والناقص ، مثلا : الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت .
الثالث : أن الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من جهة إبهامها ذاتا ، بل إن ثبوت الإبهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتأصلات .
الرابع : أن القول بالصحيح والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء .
أما الأمر الأول : فهو وإن كان متينا إلا أنه خارج عن محل كلامنا في المقام .
وأما الأمر الثاني فيرده : أن الماهيات الاعتبارية لا تكون مبهمة أصلا ، ضرورة أن للصلاة - مثلا - حقيقة متعينة من قبل مخترعها ، وهي أجزاؤها الرئيسية التي هي عبارة عن مقولة الكيف والوضع ونحوهما ، ومن المعلوم أنه ليس فيها أي إبهام وغموض ، كيف ؟ فإن الإبهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشئ ، فالشئ بتجوهر ذاته متعين ومتحصل لا محالة ، وإنما يتصور الإبهام بلحاظ



[1] نهاية الدراية : ج 1 ص 62 ط - المطبعة العلمية - .

172

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست