responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 174


< فهرس الموضوعات > عدم إمكان تصوير الجامع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تبصرة في كيفية تأثير الصلاة < / فهرس الموضوعات > التي تعلق الأمر بها وجوبا أو ندبا ، وفي الأوقات الخاصة ، أو في غيرها . ومن هنا كان إطلاق لفظ " الصلاة " على صلاة العيدين وصلاة الآيات إطلاقا حقيقيا من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة .
وبما ذكرناه يظهر حال ما أفاده ( قدس سره ) في الأمر الثالث ، فلا حاجة إلى الإعادة .
وأما الرابع فيرد عليه ما تقدم : من أن النهي عن الفحشاء إنما يترتب فعلا على ما يتصف بالصحة بالفعل ، وهو غير المسمى قطعا ، فلا يمكن أن يكون ذلك جامعا بين الأفراد الصحيحة .
وقد تلخص من جميع ما ذكرناه : أن الجامع بين الأفراد الصحيحة : إما أنه غير معقول ، أو هو معقول ، ولكن اللفظ لم يوضع بإزائه .
تبصرة إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فما هو المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر ؟
والجواب عنه : هو أن حديث كيفية تأثير الصلاة في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يمكن أن يكون بأحد وجهين :
الأول : أن الصلاة باعتبار أجزائها المختلفة كما وكيفا مشتملة على أرقي معاني العبودية والرقية ، ولأجل ذلك تصرف النفس عن جملة من المنكرات وتؤثر في استعدادها للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من أجزائها لمنكر خاص .
فإن المصلي الملتفت إلى وجود مبدأ ومعاد إذا قرأ قوله تعالى : * ( الحمد لله رب العالمين ) * التفت إلى أن لهذه العوالم خالقا هو ربهم ، وهو رحمان ورحيم .
وإذا قرأ قوله تعالى : * ( مالك يوم الدين ) * التفت إلى أن الله يسأل عما ارتكبه من القبائح ويجازي عليه في ذلك اليوم . وإذا قرأ قوله تعالى : * ( إياك نعبد وإياك

174

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست