اعتبار شئ زائد على المسمى لا محالة . السادس : أن الجامع لا بد من أن يكون أمرا عرفيا ، وما ذكره من الجامع على تقدير تسليم وجوده والإغماض عن جميع ما ذكرناه لا يكون معنى عرفيا حتى يكون مسمى بلفظ " الصلاة " وموردا للخطاب ، ضرورة أن اللفظ لا يوضع لمعنى خارج عن المتفاهم العرفي ، ولا يكون مثله متعلقا للخطاب الشرعي ، فإن الخطابات الشرعية كلها منزلة على طبق المفاهيم العرفية ، فلو فرض معنى يكون خارجا عن الفهم العرفي لم يقع موردا للخطاب الشرعي أو العرفي ، ولا يوضع اللفظ بإزائه . وحيث إن الجامع في المقام ليس أمرا عرفيا فلا يكون مسمى بلفظ " الصلاة " مثلا ، ضرورة أن محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف ما كان ، بل في تصوير جامع عرفي يقع تحت الخطاب ، لا في جامع عقلي بسيط يكون خارجا عن متفاهم العرف . وبتعبير آخر : أن المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إنما هي الدلالة على قصد المتكلم تفهيم معنى ما ، فتلك المصلحة إنما دعت إلى وضعها للمعاني التي يفهمها أهل العرف والمحاورة ، وأما ما كان خارجا عن دائرة فهمهم فلا مصلحة تدعو إلى وضع اللفظ بإزائه ، بل كان الوضع بإزائه لغوا محضا لا يصدر من الواضع الحكيم . ولما لم يكن الجامع الذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعا عرفيا - فإن كثيرا من الناس لا يعلم بتأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر ، فضلا عن العلم بكشفه عن جامع ذاتي مقولي - لم يكن ذلك الجامع موضوعا له لمثل كلمة " الصلاة " ونحوها ، بل المتفاهم منها عرفا في مثل قولنا : فلان " صلى " أو " يصلي " أو نحو ذلك غير ذلك الجامع . فالنتيجة من جميع ما ذكرناه : أن تصوير جامع ذاتي مقولي بين الأفراد الصحيحة غير معقول . وأما تصوير جامع عنواني بينها فهو إن كان ممكنا ، كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو نحوه ، إلا أن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء هذا