responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 166


الأفراد الصحيحة ؟ بل لا يعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلا عن جميع مراتبها المختلفة . والمركب بما هو مركب لا يعقل أن يكون مقولة على حدة ، ضرورة اعتبار الوحدة الحقيقية في المقولة ، وإلا لم تنحصر المقولات ، بل لا يعقل تركب حقيقي بين أفراد مقولة واحدة ، فضلا عن مقولات متعددة .
وقد تحصل من ذلك : أنه لا يعقل تصور الجامع الحقيقي البسيط لمرتبة واحدة من الصلاة ، فضلا عن جميع مراتبها كما كان الأمر كذلك في الجامع التركيبي .
الخامس : قد ذكرنا سابقا : أن الصحة في المقام بمعنى تمامية الشئ في نفسه ، أعني بها : تماميته من حيث الأجزاء والشرائط . وقد تقدم [1] : أن الصحة من جهة قصد القربة ، أو من جهة عدم النهي ، أو المزاحم خارجة عن محل النزاع وغير داخلة في المسمى ، فإنه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم ، وقد يقصد به التقرب ، وقد ينهى عنه ، ولكن مع ذلك لهذه الأمور دخل في الصحة وفي فعلية الأثر .
فلو كان للصلاة - مثلا - مزاحم واجب ، أو أنها نهي عنها ، أو لم يقصد بها التقرب لم يترتب عليها الأثر . وعليه فما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ يقينا ، وما وضع له اللفظ ليس إلا ما يكون مقتضيا وقابلا لترتب الأثر عليه ، وهذا كما يمكن صدقه على الأفراد الصحيحة يمكن صدقه على الأفراد الفاسدة ، لأنها أيضا قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة .
وعلى الجملة : أن ما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعا ، وما يترتب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة جميعا .
وقد تحصل من ذلك : أن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلوات الصحيحة بالفعل لا يفي بإثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الأفراد الصحيحة بخصوصها ، فإنه سواء أقلنا بذلك القول أم لم نقل فترتبه متوقف على



[1] تقدم في ص 157 فراجع .

166

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست