responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 168


العنوان يقينا ، ضرورة أن لفظ " الصلاة " لو كان موضوعا لذلك العنوان لكان مرادفا لكلمة " الناهي " عن الفحشاء والمنكر ، ولازم ذلك أن يكون حمل ذلك العنوان على الصلاة من الحمل الأولي الذاتي ، لا الشائع الصناعي ، وهو باطل قطعا .
لا يقال : إن لزوم الترادف يبتني على أن يكون لفظ " الصلاة " موضوعا لنفس العنوان المذكور ، وأما إذا فرضنا أنه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا يلزم ذلك .
فإنه يقال : إن أريد بالمعنون ما يكون جامعا بين الأفراد الخارجية ليكون صدقه عليها صدق الطبيعة على أفرادها فقد عرفت : أنه لا دليل عليه ، بل البرهان قائم على خلافه .
وإن أريد بالمعنون نفس الأفراد الخارجية ليكون الوضع من قبيل : الوضع العام والموضوع له الخاص فهو باطل جزما ، وذلك لأن إطلاق كلمة " الصلاة " على جميع أقسامها بشتى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في نوع أو صنف أو فرد مغايرا لاستعمالها في نوع أو صنف أو فرد آخر .
ومن هنا يكون حمل كلمة " الصلاة " بمالها من المعنى المرتكز في أذهان المتشرعة على جميع أقسامها وأفرادها من قبيل : حمل الكلي على أفراده ، والطبيعي على مصاديقه ، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة وكون الحمل شائعا صناعيا يكشفان كشفا قطعيا عن أن المعنى الموضوع له عام لا خاص .
وعلى الجملة : أن القول بكون الموضوع له خاصا يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في البطلان ، بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث إن الموضوع له متعدد على كلا القولين ، وإنما الفرق بينهما في وحدة الوضع وتعدده .
فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه : أن تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح غير معقول ، وتصوير جامع عنواني وإن كان شيئا معقولا إلا أن اللفظ لم يوضع بإزائه ، ولا بإزاء معنونه كما عرفت . هذا .

168

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست