responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 160


قطعيا عن أن الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب ، لا خصوص المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات . فما أفاده ( قدس سره ) كما لا يتم في العبادات كذلك لا يتم في سائر المركبات .
وأما الثاني : فمع الإغماض عما أجبنا به عن الأمر الأول يرد عليه : أنه فرق بين المركبات الشرعية وغيرها ، وهو : أن للمراتب العليا من المركبات غير الشرعية حدودا خاصة وأجزاءا معينة ، التي لا يطرأ عليها الاختلاف بالزيادة والنقيصة ، وتنعدم بفقدان واحد منها ، كما إذا فرض أنها ذات أجزاء ثلاثة ، أو أربعة ، أو خمسة ، أو عشرة ، أو أقل ، أو أزيد على اختلافها باختلاف المركبات فحينئذ يمكن دعوى : أن اللفظ موضوع لخصوص المراتب العليا منها ، وإطلاقه على بقية المراتب من باب الادعاء والتنزيل ، أو من جهة الاشتراك في الأثر . وهذا بخلاف العبادات ، فإن المراتب العليا منها ليست لها أجزاء خاصة بحيث لا تختلف زيادة ونقيصة ، فإنها بأنفسها مختلفة ومتشتتة من ناحية الكمية أو الكيفية ، مثلا : المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين ، وكلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب ، وكل ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمية أو الكيفية ، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرهما .
وعلى الجملة : فلا شبهة في أن للصلاة عرضا عريضا باعتبار أصنافها العديدة ، ولكل واحد من أصنافها أيضا عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية .
ومن المعلوم أن المرتبة العليا من كل صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر ، وهكذا . . .
فالنتيجة : أن المراتب العالية أيضا متعددة ، فلا بد من تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي .
فقد ظهر : أن الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن تصوير

160

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست