فيها موضوع ابتداء للمرتبة العليا ، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، أو من جهة الاشتراك في الأثر [1] . ونتيجة ما أفاده ( قدس سره ) ترجع إلى أمور : الأول : أن الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، غاية الأمر : الصحيحي يدعي صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب ، والأعمي يدعي صحته على الإطلاق . الثاني : أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية . الثالث : أن الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي القصر والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع . الرابع : بطلان ثمرة النزاع بين القولين . أما الأول فيرده : أن إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها ، مثلا : إطلاق لفظ " الصلاة " على المرتبة العليا ، وهي : " صلاة " المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وعلى بقية المراتب : كصلاة المضطر ونحوه على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فلو كانت لفظة " الصلاة " موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة : ك " صلاة " بدون قيام أو إلى غير القبلة - مثلا - محتاجا إلى لحاظ التنزيل ، أو الاشتراك في الأثر ، مع أن الأمر ليس كذلك ، ضرورة أن المتشرعة يطلقون لفظ " الصلاة " على كل مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية المراتب أصلا ، فهذا يكشف كشفا