responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159


فيها موضوع ابتداء للمرتبة العليا ، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، أو من جهة الاشتراك في الأثر [1] .
ونتيجة ما أفاده ( قدس سره ) ترجع إلى أمور :
الأول : أن الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، غاية الأمر :
الصحيحي يدعي صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب ، والأعمي يدعي صحته على الإطلاق .
الثاني : أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية .
الثالث : أن الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين صلاتي القصر والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع .
الرابع : بطلان ثمرة النزاع بين القولين .
أما الأول فيرده : أن إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها ، مثلا :
إطلاق لفظ " الصلاة " على المرتبة العليا ، وهي : " صلاة " المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وعلى بقية المراتب : كصلاة المضطر ونحوه على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فلو كانت لفظة " الصلاة " موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة : ك‌ " صلاة " بدون قيام أو إلى غير القبلة - مثلا - محتاجا إلى لحاظ التنزيل ، أو الاشتراك في الأثر ، مع أن الأمر ليس كذلك ، ضرورة أن المتشرعة يطلقون لفظ " الصلاة " على كل مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية المراتب أصلا ، فهذا يكشف كشفا



[1] أجود التقريرات ص 36 .

159

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست