responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115


حكمها كذا " تدل على أن المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد ، بل خصوص حصة منها .
وعلى الجملة : فلا فرق بين قولنا : " الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الدار " ، وقولنا : " زيد في ضرب زيد فاعل " ، فكلمة " في " كما تدل في المثال الأول على أن المراد من الصلاة ما يقع منه في المسجد كذلك تدل في المثال الثاني على أن المراد من لفظ " زيد " ليس هو الطبيعة المطلقة ، بل حصة خاصة منه من المثل أو الصنف .
ومن هنا يظهر لك ملاك القول بأن هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال أيضا ، لما مر من إمكان إيجاد اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة شئ ، فإذا تعلق الغرض بتقييده بخصوصية ما يجعل الدال عليه الحرف أو ما يحذو حذوه .
مثلا : لو قال أحد : " زيد " في " ضرب زيد فاعل " فقد أوجد طبيعي لفظ زيد وأحضره بنفسه في ذهن المخاطب ، وقد دل على تقييده بخصوصية ما من المثل أو الصنف بكلمة " في " ، فأين هنا استعمال لفظ في مثله أو صنفه ؟
فالنتيجة : أن شيئا من الإطلاقات المتقدمة ليس من قبيل الاستعمال ، بل هو من قبيل إيجاد ما يمكن إراءة [1] شخصه مرة ، ونوعه أخرى ، وصنفه ثالثة ، ومثله رابعة .
ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في آخر كلامه في هذا المقام بقوله : ( وفيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ ، كما في مثل : ضرب فعل ماض ) [2] غريب منه ، وذلك لأن الفعل الماضي أو غيره إنما لا يقع مبتدأ إذا استعمل في معناه الموضوع له وأريد منه



[1] كذا ، والظاهر إرادة .
[2] كفاية الأصول : ص 31 .

115

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست