بدليلين منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا ؟ والبحث عن أن المخصص والمقيد المنفصلين المجملين هل يسري إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا ؟ ونحوهما . الضرب الثاني : ما يكون البحث فيه عن الكبرى ، وهي مباحث الحجج بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها : كمبحث حجية خبر الواحد ، والإجماعات المنقولة ، والشهرات الفتوائية ، وظواهر الكتاب ، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء على الكشف ، ومبحث التعادل والترجيح ، فإن البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال . القسم الثالث : ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي ، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب ، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال ، وهي مباحث الأصول العملية الشرعية : كالاستصحاب والبراءة والاشتغال . القسم الرابع : ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية ، من دليل اجتهادي ، أو أصل عملي شرعي ، وهي مباحث الأصول العملية العقلية : كالبراءة والاحتياط العقليين ، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء على الحكومة . فالنتيجة المتحصلة إلى الآن : هي أن المسائل الأصولية وقواعدها على أقسام أربعة : تعريف علم الأصول الأول : ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني . الثاني : ما يثبته بعلم جعلي تعبدي ، وهذا القسم على ضربين كما مر . الثالث : ما يعين الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالقسمين المتقدمين . الرابع : ما يعين الوظيفة العملية بحسب حكم العقل في فرض فقدان الوظائف الشرعية ( يعني : الأقسام الثلاثة المتقدمة ) وعدم الظفر بشئ منها . فهذا كله