responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 9


عليها ، ولم يختلف فيها اثنان ، ولم يقع البحث عنها في أي علم . ومن هنا قلنا : إنها خارجة عن المسائل الأصولية [1] .
نعم ، وقع الكلام في موارد ثلاثة :
الأول : في أن حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالخلاف ، أم بالظن بالوفاق ، أم لا هذا ولا ذاك ؟
الثاني : في ظواهر الكتاب وأنها هل تكون حجة أم لا ؟
الثالث : في أن حجية الظواهر هل تختص بمن قصد إفهامه أم تعم غيره أيضا ؟
والصحيح فيها - على ما يأتي [2] بيانه - هو : حجية الظهور مطلقا ، بلا اختصاص لها بالظن بالوفاق ، ولا بعدم الظن بالخلاف ، ولا بمن قصد إفهامه .
كما أنه لا فرق فيها بين ظواهر الكتاب وغيرها .
ثم إن البحث في هذا الضرب يقع من جهتين :
الجهة الأولى : في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي أنفسها ، مع قطع النظر عن ملاحظة أية ضميمة خارجية أو داخلية : كمباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ، ومعظم مباحث العموم والخصوص ، والمطلق والمقيد : كالبحث عن أن الجمع المحلى باللام هل هو ظاهر في نفسه في العموم أم لا ؟ وعن أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي هل هي ظاهرة في العموم بحد ذاتها ؟ وعن أن الفرد المعرف باللام هل هو ظاهر بنفسه في الإطلاق بلا معونة قرينة خارجية ما عدا مقدمات الحكمة أم لا ؟
الجهة الثانية : في إثبات ظهورها مع ملاحظة معونة خارجية : كبعض مباحث العام والخاص ، والمطلق والمقيد : كالبحث عن أن العام والمطلق إذا خصصا



[1] راجع مصباح الأصول : ج 2 ص 117 .
[2] مصباح الأصول : ج 2 ص 118 - 122 في مسألة حجية الظواهر .

9

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست