responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 11


< فهرس الموضوعات > غاية علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : تعريف علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتمال التعريف على ركيزتين < / فهرس الموضوعات > فهرس المسائل الأصولية وترتيبها الطبيعي .
ومن هنا ظهر فائدة علم الأصول ، وهي : ( تعيين الوظيفة في مقام العمل الذي هو موجب لحصول الأمن من العقاب ) .
وحيث إن المكلف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الشريعة يحتمل العقاب وجدانا فلا محالة يلزمه العقل بتحصيل مؤمن منه .
وحيث إن طريقه منحصر بالبحث عن المسائل الأصولية فإذا يجب الاهتمام بها .
وبما أن البحث عنها منحصر بالمجتهدين دون غيرهم فيجب عليهم تنقيحها ، وتعيين الوظيفة منها في مقام العمل لنفسهم ولمقلديهم ، حتى يحصل لهما الأمن في هذا المقام .
الأمر الثاني في تعريف علم الأصول وهو : العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية ، من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها .
وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين ، وتدور المسائل الأصولية مدارهما وجودا وعدما :
الركيزة الأولى : أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسيط ، لا من باب التطبيق ، ( أي : تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها ) : كتطبيق الطبيعي على أفراده .
والنكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول : هي الاحتراز عن القواعد الفقهية ، فإنها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية ، ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط ، بل من باب التطبيق ، وبذلك خرجت عن التعريف .

11

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست