الدليلية ، وهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية ، فتدخل - إذا - في مقدماته ومبادئه لا في مسائله ، حتى مبحث التعادل والترجيح على ما هو الصحيح من أن البحث فيه - في الحقيقة - عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال . وأما خروج مباحث الاستلزامات العقلية فلأجل أن البحث فيها ليس عن عوارض أحد الأدلة الأربعة ، لا بما هي أدلة ، ولا بما هي هي ، بل عن أحوال الأحكام بما هي أحكام ، مع قطع النظر عن كونها مستفادة منها ومداليل أدلة . ويظهر بذلك وجه خروج الأصول العملية : الشرعية والعقلية . ولأجل ذلك عدل صاحب الفصول ( قدس سره ) عن هذا المسلك ، واختار : أن الموضوع " ذوات الأدلة الأربعة بما هي هي [1] " ، وعليه فالبحث عن دليليتها بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته . ويرد عليه أيضا : لزوم خروج كثير من مسائل هذا العلم عن كونها أصولية : كمباحث الحجج والأمارات - ما عدا مبحث حجية العقل وظواهر الكتاب - ومباحث الاستلزامات العقلية ، والأصول العملية : الشرعية والعقلية . والوجه في ذلك : هو أن البحث في كل علم لا بد أن يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه ، وإذا لم يكن كذلك فهو ليس من مباحث العلم ومسائله في شئ . وعليه فكل مسألة يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لأحد الأدلة الأربعة فهي من مسائل علم الأصول ، وإلا فلا . موضوع علم الأصول وعلى ذلك يترتب خروج مباحث الاستلزامات العقلية ، فإن البحث فيها ليس عن أحوال أحد الأدلة مطلقا ، بل عن الاستحالة والإمكان ، وخروج مسألة حجية خبر الواحد ، إذ البحث فيها ليس عن عوارض السنة التي هي موضوع علم الأصول ، بل عن عوارض الخبر ، وخروج مسألة حجية الإجماع المنقول والشهرة