< فهرس الموضوعات > موضوع علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما قاله المحقق القمي ( رحمه الله ) فيه ونقده < / فهرس الموضوعات > الفهرس والأبواب إجمالا ، بل بالذات تارة على حسب اختلاف العلوم والمقامات . هذا كله في موضوع العلم بصورة عامة . وأما الكلام في موضوع هذا العلم ، فقد سبق أنه أقمنا البرهان على أنه لا موضوع له واقعا ، وأن حقيقته : عبارة عن عدة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول التي جمعها في مرحلة التدوين ، اشتراكها في الدخل في غرض واحد . ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن له موضوعا فما هو الموضوع له ؟ قيل : إن موضوعه الأدلة الأربعة بوصف دليليتها ، وهذا القول هو مختار المحقق القمي ( قدس سره ) كما هو ظاهر كلامه في أول كتابه [1] ، وقد صرح بذلك في هامشه [2] عليه . ويرد عليه : أن لازم ذلك خروج المسائل الأصولية عن علم الأصول ، وكونها من مبادئه : كمباحث الحجج والأمارات ، ومباحث الاستلزامات العقلية ، والأصول العملية : الشرعية والعقلية ، ومبحث حجية العقل ، وظواهر الكتاب ، بل مبحث التعادل والترجيح ما عدا مباحث الألفاظ ، فإن كبرى هذه المسألة - وهي : مسألة حجية الظواهر - مسلمة عند الكل ، ولم يخالف فيها أحد ، ولم يقع البحث عنها في أي علم من العلوم ، فلا كلام فيها . وإنما الكلام في صغريات هذه الكبرى ، أعني : ظهور الألفاظ في شئ وعدم ظهورها فيه : كالبحث عن أن الأمر أو النهي هل هو ظاهر في الوجوب أو التحريم أم لا ؟ وغير ذلك . وعليه ، فيكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل ، فإنه لا شبهة في دليلية الكتاب والسنة في أنفسهما ، وإنما الكلام هناك في تعيين مدلولهما ، وذلك من عوارضهما . أما خروج مباحث الحجج والأمارات فواضح ، لأن البحث فيها بأسرها عن
[1] قوانين الأصول ج 1 ص 9 ، س 22 . [2] المصدر السابق : ص 8 .