responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 32


ليكون التمييز بذلك الغرض الخارجي .
كما أنه قد يمكن الامتياز بالمحمول فيما إذا فرض أن غرض المدون يتعلق بمعرفة ما تعرضه الحركة مثلا ، فله أن يدون علما يبحث فيه عن ما تثبت الحركة له ، سواء أكان ماله الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات ، فمثل هذا العلم لا امتياز له إلا بالمحمول .
وبما حققناه تبين لك وجه عدم صحة إطلاق كل من القولين ، وأن تميز أي علم عن آخر كما لا ينحصر بالموضوع كذلك لا ينحصر بالغرض ، بل كما يمكن أن يكون بهما يمكن أن يكون بشئ ثالث ، لا هذا ولا ذاك .
ثم إن من القريب جدا أن يكون نظر المشهور فيما ذهبوا إليه : من أن تمايز العلوم بالموضوعات إلى تقدم رتبة الموضوع على رتبتي المحمول والغرض ، ولعلهم لأجله قالوا : إن التمايز بها ، وليس مرادهم الانحصار ، وإلا فقد عرفت عدمه .
ويتلخص ما ذكرناه في أمور :
الأول : أن صحة تدوين أي علم لا تتوقف على وجود موضوع له ، لما بينا من أن حقيقة العلم : عبارة عن ( مجموع القضايا والقواعد المتخالفة التي جمعها الاشتراك في غرض خاص لا يحصل ذلك الغرض إلا بالبحث عنها ) .
الثاني : أنه لا منافاة بين ما ذكرناه : من عدم قيام الدليل على لزوم الموضوع في العلوم وبين أن يكون لبعض العلوم موضوع ، وذلك لأن ما ذكرناه إنما هو من جهة عدم قيام البرهان على لزوم الموضوع في كل علم بحيث لا يكون العلم علما بدونه ، ولذا يبحث في أكثر العلوم عن محمولات مسائلها المترتبة على موضوعاتها ، وذلك لا ينافي وجود الموضوع لبعض العلوم ، كما إذا فرض تعلق غرض المدون بمعرفة موضوع ما ، فيدون علما يبحث فيه عن عوارض موضوعه .
الثالث : أن تمايز العلوم بعضها عن بعض كما لا ينحصر بالموضوع كذا لا ينحصر بالغرض ، بل كما يمكن أن يكون بهما يمكن أن يكون بالمحمول ، وببيان

32

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست